للعباد بها، لا [تبشيع](١) خلق الله بإزالتها؛ بدليل قوله [في الرواية الأخرى](٢)"وأوفوا اللحى"(٣).
وكذلك إذا ورد لفظ الكفر حُمل على كل كفر من التغطية، والستر، والإزالة، فإذا علم أن المراد أحدها وجب الحمل عليه، وصار الباقي لغوياً غير مراد، مثاله: قوله - صلى الله عليه وسلم - للنساء -: "إني رأيتكن أكثر أهل النار"، قيل: يا رسول الله، بماذا؟ قال:"بكفرهن"، قيل: يا رسول الله، أيكفرن بالله؟ قال:"لا، يكفرن الإحسان ويكفرن العشيرة"(٤)، فلو لم يكن الكفر عند الصحابة في مفاهيمهم عنه - صلى الله عليه وسلم - محمولاً عندهم على جميع وجوهه الشرعية اللغوية، لما حسن الاستفهام ولما أجابهم - صلى الله عليه وسلم -، ولهذا ثبت لفظ الكفر في قوله - صلى الله عليه وسلم - في صحيح مسلم -: "بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة"(٥)، وقوله:
(١) في (ص): (تشنيع)، وفي (ظ) و (ن) ما أثبته. (٢) في (ظ) و (ن) وليست في (ص). (٣) أخرجه مسلم في الطهارة، باب خصال الفطرة (١/ ٢٢) رقم (٢٥٩) من حديث ابن عمر بلفظ: "خالفوا المشركين، احفوا الشوارب، وأوفوا اللحى". وهو عند البخاري في اللباس، باب إعفاء اللحى (١٠/ ٣٥١) رقم (٥٨٩٣) من حديث ابن عمر أيضاً بلفظ: "أنهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى". (٤) أخرجه البخاري في الإيمان، باب كفران العشير ... (١/ ٨٣) رقم (٢٩)، ومسلم في الكسوف، باب ما عرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار (٢/ ٦٢٦) رقم (٩٠٧) من حديث ابن عباس قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أُريت النار أكثر أهلها النساء يكفرن"، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: "يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً قط". (٥) أخرجه مسلم في الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (١/ ٨٨) رقم (٨٢) من حديث جابر بن عبد الله بلفظ: "بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة". وأخرجه أيضاً أبو داود في السنة، باب في رد الإرجاء (٥/ ٥٨) رقم (٤٦٧٨)، =