وهذا يدل على أن لبس الحرير كان مباحًا للنساء والرجال (١).
٥٨٤ - أبنا مسلم عن أبي الزبير سمع جابرًا - رضي الله عنه - يقول: لبس النبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا قباء ديباج (٢) أُهدي له ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر - رضي الله عنه -، فقيل له ما أوشك ما نزعته قال: نهانى عنه جبريل عليه السلام فجاء عمر - رضي الله عنه - يبكي فقال: يا رسول الله كرهت أمرًا وأعطيتنيه فقال: لم أعطك لتلبسه، وإنما أعطيتك لتبيعه فباعه بألفي درهم (٣).
٥٨٥ - وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - صلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في فروج حرير ثم نزعه، فقلت: صليت فيه ثم نزعته فقال: إن هذا ليس لباس المتقين (٤).
٥٨٦ - أبنا البخاري ومسلم وأحمد عن عمر - رضي الله عنه - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة"(٥).
= وأخرجه مسلم في الزكاة باب إعطاء من سأل بفحش وغلط ٢/ ٧٣١ رقم ١٠٥٨ ورقم حديث الباب ١٢٩ وأبو داود في السنن في اللباس باب ما جاء في الأقبية ٤/ ٣١٣ رقم ٤٠٢٨ والترمذي في الأدب باب بعد باب ما جاء في كراهية والحرير والديباج ٨/ ١٠٤ رقم ٢٩٧٢ وقال حسن صحيح والنسائي في الزينة ٨/ ٢٠٥ باب لبس الأقبية والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٣ والحازمي في الاعتبار ص ٢٣٠. (١) أي أن حديث أنس المتقدم مع حديث المسور يدل على أن لبس الحرير كان مباحًا وانظر الاعتبار للحازمي ص ٢٣٠ والفتح ١٠/ ٢٢٠ وذكر الحافظ أن هذا كان قبل النهي أو أنَّه يحتمل أن يكون نشر القباء على كتفه ليراه ولم يقصد لبسه، وسافي الحازمي ما يدل على نسخه. (٢) الديباج: ضرب من ثياب الحرير وهو ما رقَّ سداه ولحمته. المعجم الوسيط ١/ ٢٦٨. (٣) أخرجه مسلم في صحيحه في اللباس باب تحريم استعمال الحرير ٣/ ٦٤٤ رقم حديث الباب ١٦/ والرقم العام ٢٠٧٠، والنسائي في السنن في الزينة باب نسخ لبس الديباج - المنسوج بالذهب ٨/ ٢٠٠ واللفظ له وساقه الحازمي في الاعتبار ص ٢٣١. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه في اللباس باب القباء، وفروج الذهب ١٠/ ٢٦٩ رقم ٥٨٠١ ومسلم في صحيحه في اللباس ٣/ ٦٤٦ رقم حديث الباب ٢٣ والرقم العام ٢٠٧٥، وأحمد في المسند ٤/ ١٤٣، ١٥٠ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٧ - ٢٤٨ والحازمي في الاعتبار ص ٢٣١. (٥) أخرجه البخاري في صحيحه في اللباس باب لبس الحرير للرجال بقدر ما يجوز منه ١٠/ ٢٨٤ رقم ٥٨٣٠ ورقم ٥٨٣٤ عن عبد الله بن الزبير عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن ابن الزبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومسلم في صحيحه في اللباس باب تحريم استعمال الحرير ٣/ ١٦٤١ - ١٦٤٢ رقم حديث الباب ١١ والرقم العام ٢٠٦٩ وأخرجه الترمذي في جامعه في الأدب باب ما جاء في كراهة لبس الحرير والديباج ٨/ ١٠٣ رقم ٢٩٧١ وقال حديث حسن صحيح، والنسائي في السنن في الزينة التشديد في لبس الحرير ٨/ ٢٠٠ بلفظه عنه وعن عائشة رضي الله عنهم. وأخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٠، ٢٦، ٣٦، ٣٧، ٣٩.