يدل على أن للنبي -صلى الله عليه وسلم- أن يعطي من الغنيمة ما شاء لمن شاء من أصلها قبل القسم ثم نسخًا بقوله تعالى:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ}(١) وقرأ ابن مسعود فلله (٢).
٥٥٤ - أبنا النسائي وأبو داود عن عمرو بن عنبسة قال صلّى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى بعير من المغنم فلما سلم أخذ وبره (٣) من جنب البعير ثم قال: لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلَّا الخمس والخمس مردود فيكم (٤).
٥٥٥ - أبنا أحمد وأبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قصة هوازن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دنا من بعير فأخذ وبرة من سنامه، ثم قال: يا أيها الناس إنه ليس لي في هذا الفيء شيء ولا هذه إلَّا الخمس والخمس مردود فيكم، فأدوا الخيط والمخيط (٥) " (٦).
ولم يذكرهما فنسخ السنة الكتاب (٧).
(١) الأنفال آية رقم ٤١. (٢) ذكر قراءة ابن مسعود هذه القرطبي في تفسيره ٨/ ٢، ٤، ٩، والحازمي في الاعتبار ص ٢٠ والشوكاني في نيل الأوطار ٨/ ١٠٦. (٣) الوبرة: بفتح الواو والباء الموحدة بعدها راء هي صوف الإبل والأرنب، والجمع أوبار. انظر ترتيب القاموس ٤/ ٥٦٥. (٤) أخرجه أبو داود في السنن في الجهاد باب في الإِمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه ٣/ ١٨٨ رقم ٢٧٥٥ والحاكم في المستدرك ٣/ ٦١٦ وقال إسناده صحيح ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٣٣٩ ولم يخرجه النسائي كما يقول المؤلف فقد عزاه المزي في تحفة الاشراف ٨/ ١٦٣ - ١٦٤ رقم ١٠٧٦٩ لأبي داود فقط من حديث عمرو بن عنبسة، وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٢٧ - ١٢٨، ٥/ ٣١٦، ٣١٨، ٣١٩ من حديث العرباص وعبادة، وأخرجه النسائي أيضًا من حديث عبادة انظر السنن للنسائي ٧/ ١٣٢، وأخرجه ابن ماجة في السنن رقم الحديث ٢٨٥٠ والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٣٠٣، ٣١٥. (٥) المخيط ما يخاط به، والمراد لا يحل أخذ شيء من الغنيمة وإن كان حقيرًا كما لا يجوز كتمه لأنه من الغلول وهو حرام. (٦) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٨٤. وأبو داود في السنن في الجهاد باب في فداء الأسير ٣/ ١٤٢ - ١٤٣ رقم ٢٦٩٤، والنسائي في السنن باب قسم الفيء ٧/ ١٣١ - ١٣٢ عن عمرو بن شعيب وعن عبادة بن الصامت، وأخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٥٧ رقم ٢٢ مرسلًا معضلًا، وأخرجه الشافعي في مسنده، وابن الجارود في المنتقى رقم ١٠٨٠ والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٣٣٦ - ٣٣٧ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٣٣٧ رواه الطبراني وساقه الحازمي في الاعتبار ص ٢٢٠ عن عمرو بن شعيب عن أبيه وقال هذا منقطع فإن صح فهو من قبيل نسخ السنة بالكتاب. (٧) هذا كلام الحازمي في الاعتبار ص ٢٢٠.