[(٤٤٨) باب حد السرقة ونصابها]
٣٨٦٩ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدًا.
٣٨٧٠ - عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا".
٣٨٧١ - عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه".
٣٨٧٢ - عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا".
٣٨٧٣ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن.
٣٨٧٤ - - وفي رواية "وهو يومئذ ذو ثمن".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.