الحادية [عشر](١): فيه دليل على طلب الماء، وإن نفي الوجود يستلزم الطلب.
الثانية عشر: فيه دليل على أن من فعل ما أمر به بزيادة أنه يصح لاندراج أعضاء التيمم في التمرغ، وله نظائر منها من اغتسل بدل الوضوء.
الثالثة عشر: ظاهر الحديث أنه لا يمسح باطن كفيه.
قال ابن عطية: وظاهر كلام "المدونة" أنه يستغني عن مسح الكف بالاخرى، ووجهه أنها في الإِمرار على الذراع ماسحة ممسوحة.
وقال ابن حبيب (٢): يمر بعد ذلك كفه مع الكف الأخرى.
وقال اللخمي في كتاب "المدونة": يريد ثم يمسح كفه بالأخرى، فيجيء على تأويل كلام اللخمي كلام ابن حبيب تفسيرًا
وليس بخلاف،
قال غيره: وتبع صاحب "الرسالة"(٣) ابن حبيب، وكثيرًا ما يختار رأيه فإنه كان يحفظ "واضحته"(٤).
(١) في ن ب (عشرة) ... إلخ. (٢) انظر: المنتقى (١/ ١١٤). (٣) تنوير المقالة بحل ألفاظ الرسالة (١/ ٥٧٥). (٤) قال شيخ الإِسلام -رحمنا الله تعالى وإياه- في الفتاوى (٢١/ ٤٢٢): بعد كلام سبق في الصحيحين من حديث عمار بن باسر من طريق أبي موسى - رضي الله عنهما -: قال، إنما يكفيك أن نقول بيديك =