فليتأمل، وأَصْرَحُ من هذا الحديث] (١) في الدلالة حديث أبي بكرة وحديث صفوان بن عسال -بفتح العين والسين المهملتين- أما حديث أبي بكرة رضي الله عنه فلفظه:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص للمسافر ثلاثة أيام [ولياليهن](٢) وللمقيم يومًا وليلة إذا [تطهر](٣) فلبس خفيه أن يمسح عليهما" حديث صحيح رواه ابن خزيمة (٤) وابن حبان (٥) في صحيحيهما، وقال الشافعي: إسناده صحيح، وقال البخاري (٦): حديث حسن، فَشَرط إكمال الطهارة وعقبه بحرف الفاء.
(١) في ن ب ساقطة، وموجودة في ن ج سوى (واصرح من). (٢) في ن ب (بلياليهن). والحديث رواه ابن ماجه (٥٥٦)، والدارقطني (١/ ١٩٤)، وابن الجارود (٨٧)، والبيهقي (١/ ٢٧٦، ٢٨٢)، والبغوي (٢٣٧)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٧٩). (٣) في الأصل (طهر)، وما أثبت من ن ب. (٤) صحيح ابن خزيمة رقم (١٩٢)، وموارد الظمآن حديث (١٨٤)، وابن حبان رقم (١٣٢١). انظر: تلخيص الحبير (١/ ١٥٧). (٥) ابن حبان رقم (١٣٢٥)، وابن خزيمة رقم (١٩٣)، وموارد الظمآن (١٨٦). (٦) قال الترمذي رحمنا الله وإياه في السنن (١/ ١٥٩): هذا حديث حسن صحيح، قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال المرادي. وقال أيضًا في العلل (١/ ١٧٥): سألت محمدًا، فقلت: أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين؟ قال: صفوان بن عسال وحديث أبي بكرة. وقال أيضًا في العلل (١/ ١٧٦) قال البخاري: حديث أبي بكرة حسن.