أما حديث ابن عمر أنه -عليه الصلاة والسلام-: "سُئل ما الذي يجوز من الشهود في الرضاع؟ فقال: رجل أو امرأة"، فرواه أحمد (١) في مسنده بإسناد فيه جهالة وضعف.
[الرابعة](٢): فيه شهادة المرضعة على فعل نفسها.
وقال أصحابنا: إنها لا تقبل. وكذا إن ذكرت أجرة على الأصح للتهمة.
وقيل: يقبل في ثبوت المحرمية دون الأجرة، فإن لم تذكر أجرة، فالأصح قبول شهادتها، فإنها لم تجر لنفسها نفعًا ولم تدفع ضررًا.
وقيل: لا تقبل أيضًا كما لو قالت: أشهد أني قد ولدته.
(١) أحمد في مسنده (٢/ ٣٥، ١٠٩)، وضعف إسناده أحمد شاكر في (٧/ ٥٨، ٥٩) (٨/ ١٣٩)، وقد ورد بلفظ أيضًا (رجل وامرأة). (٢) في ن هـ (الخامسة).