وعلمه (١) بلفظ: "إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله فقال: ما لي في النساء من حاجة، فقال رجل: زوجنيها، فقال: اعطها ثوبًا، قال: لا أجد، قال:[أعطها](٢) ولو خاتم من حديد، فاعتل له، فقال: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا، قال: فقد زوجتكها بما معك من القرآن"، وذكره أيضًا في باب إذا كان الولي هو الخاطب (٣)، مختصرًا. وفي باب السلطان وليٌّ (٤) مختصرًا أيضًا، وفي باب إذا قال: الخاطب [للولي](٥) زوجني فلانة، فقال: زوجتك بكذا وكذا، جاز النكاح وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت (٦) مختصرًا أيضًا.
وذكره مسلم كما ساقه البخاري أولًا، وفي رواية له:"انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن"، ولم يذكر هذه البخاري، ومقصودي بإيرادي الحديث من الصحيحين أن سياق المصنف له
(١) البخاري الفتح (٩/ ٧٤)، (ح ٥٠٢٩). (٢) في ن هـ ساقطة. (٣) البخاري الفتح (٩/ ١٨٨)، (ح ٥١٣٢). (٤) البخاري الفتح (٩/ ١٩٠)، (ح ٥١٣٥). (٥) زيادة من البخاري. (٦) البخاري الفتح (٩/ ١٩١)، (ح ٥١٤١). ومما فات المؤلف -رحمنا الله وإياه- من المواضع التي بوب عليها البخاري في هذا الحديث: ١ - في كتاب الوكالة باب: وكالة المرأة الإِمام، ح (٢٣١٠). ٢ - في كتاب فضائل القرآن باب: القراءة عن ظهر قلب، ح (٥٠٣٠). ٣ - في كتاب النكاح باب: النظر إلى المرأة قبل التزويج ح (٥١٢٦). ٤ - وفي باب: المهر بالعروض وخاتم من حديد، ح (٥١٥٠).