فائدة: هذا اللحم المذكور في الحديث: "كان لحم بقر"، كما جاء في رواية، وفيه رد على من كره ذبح البقر للحاجة إليها في الحرث.
وقال القرطبي (٢): اضطربت ألفاظ الرواة لهذا الحديث.
فقال بعضهم:"أهدى لها لحم".
وقال بعضهم:"تُصُدِّق عليها بلحم بقر".
[وقال بعضهم: قالت عائشة: "تصدق على مولاتي بشاة من الصدقة".
وقال بعضهم] (٣): قالت عائشة: "بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بشاة من الصدقة إلى بريرة".
قال القرطبي (٤): وهذان اللفظان أنص ما في الباب, فليعتمد عليها.
الثالث: في الحديث دلالة على أن من عتقت تحت عبد يثبت لها الخيار في فسخ النكاح وهو إجماع، واختلفوا: فيما [لو](٥) عتقت تحت حر فأثبته لها أبو حنيفة أيضًا، ونفاه مالك والشافعي
(١) انظر: التعليق رقم (١)، ص ٩٣. (٢) المفهم (٤/ ٣٣٧). (٣) في ن هـ ساقطة، ومثبتة في الأصل والمفهم (٥/ ٢٦٥٣). (٤) المفهم (٤/ ٣٣٨). (٥) في ن هـ (إذا).