مباح [بموقوف](١) ابن عمر. قال ابن (٢) بطال: وقد وجدت عن ابن عمر أنه توضأ فيه، وهذه [الرواية](٣) أشبه بالصواب،
وكان الشافعي [وأبو ثور، وإسحاق](٤) يكرهون الوضوء في آنية الذهب والفضة وبه نقول، ولو توضأ فيه مُتَوَضيء أجزأه وقد
أساء، وعن أبي حنيفة (٥): أنه كان يكره الأكل والشرب في آنية الفضة، ولا يرى بأسًا بالمفضض، وكان لا يرى بالوضوء فيه بأسًا. وفي سنن أبي داود (٦) بإسناد ضعيف عن عائشة: "كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تور من شبه"، وفي مسند أحمد بسند صحيح عن زينب بنت جحش أنه عليه السلام "كان يتوضأ [من](٧)
(١) في الأصل (موقوف)، وما أثبت من ن ب. وفي الأوسط لابن المنذر (بوقوف). (٢) قال عبد الرزاق: "كان ابن عمر يغسل قدميه في طست من نُحاس" ولما سئل عن الوضوء في النحاس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه في سطل من نحاس". (٣) في ن ب ساقطة. أقول: ذكر هذه الرواية ابن المنذر في الأوسط (١/ ٣١٧). (٤) في في ن ب تقديم وتأخير. أقول: ذكر هذا ابن المنذر في الأوسط (١/ ٣١٨). (٥) انظر: مختصر الطحاوي (٤٣٦، ٤٣٧)، والأوسط لابن المنذر (١/ ٣١٨). (٦) أخرجه أبو دارد برقم (٩٨، ٩٩) من طريقين إحداهما منقطعة وفيها مجهول، والثانية متصلة وفيها مجهول. (٧) في ن ب (في).