وحدها، بل لا بد فيه من القول معها، وبهذا يرد على قول ابن العربي في قبسه (١): لما كان عمر (٢)، نذره في الجاهلية فأسلم أراد أن يكفر ذلك بمثله في الإِسلام، فلما [أراده](٣) ونواه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤)، فاعلمه أنه لزمه، قال: وكل عبادة أو عمل ينفرد به العبد عن غيره (٥) بمجرد النية [العازمة](٦) الدائمة كالنذر في العبادات، والطلاق في الأحكام وإن لم يتلفظ بشيء من ذلك. هذا لفظه، وليس بظاهر [أيضاً](٧) بل الظاهر من كلام عمر -رضي الله عنه- مجرد الإِخبار بما وقع في الجاهلية مع الاستخبار عن لزومه [وعدم لزومه](٨) وليس فيه ما يدل على نية في الإِسلام ولا إرادة تنزلنا أنه نواه.
فجواب: ما سلف وقد قال ابن بشير من المالكية: لم يختلف أن العبادات لا تلزم إلَاّ بالقول أو بالنية والدخول فيها وهو الشروع.
قلت: وتأول بعضهم قوله: "في الجاهلية" أي ونحن بمكة قبل فتحها، وأهلها جاهلية فلا يكون ناذراً في الكفر وهو بعيد أيضاً.
(١) القبس (٢/ ٥٣٠). (٢) في القبس -رضي الله عنه-. (٣) ليست موجودة في القبس. (٤) في القبس زيادة (عنه). (٥) في المرجع السابق زيادة (يلزمه). (٦) في المرجع السابق (العارضة). (٧) زيادة من ن ب د. (٨) زيادة من ن ب د.