باطل، كما سيأتي في الحديث بعده، وليس في الحديث اضطراب، وإنما فيه اختلاف يجمع بينه كما سيأتي.
ثالثها: أن البزار (١) رواه، وقال في آخره:"لمن شاء"، وهذا يدفع الوجوب الذي قالوا. قاله القرطبي: وقد نقل البغوي (٢) والجويني من أصحابنا الاتفاق على عدم الوجوب، وإنما الخلاف في الجواز.
قال الشيخ تقي الدين (٣): وفي هذا بحث، وهو أن الصيغة صيغة [خبر](٤)، أعني "صام" فيمتنع الحمل على ظاهره، فينصرف إلى الأمر، ويبقى النظر في أن الوجوب متوقف على صيغة الأمر المعينة، وهي:"أفعل" مثلاً، أو يعمها مع ما يقوم مقامها، واعترض الفاكهي على القرطبي أيضاً فقال: إنما يعد هذا عذراً لمالك لو كان يجيز ذلك أعني الصوم عن الغير، وهو لا يصح عنده فلا ينبغي عده.
(١) كشف الاستار عن زوائد البزار (١/ ٤٨١). قال الهيثمي في الزوائد (٣/ ١٧٩): هو في الصحيح خلا قوله: "إن شاء"، رواه البزار وإسناده حسن، والمؤلف قال: "لمن شاء"، ولفظه: "إن شاء". (٢) انظر: شرح السنة (٦/ ٣٢٧). (٣) انظر: إحكام الأحكام (٣/). (٤) في ن ب (غير)، وهو تصحيف. (٥) سورة الأنعام: آية ١٦٤.