ووقع في "شرح الفاكهي" دعوى الإِجماع على أنه يخطب لها.
[فرع: ويخطب خطبتين كالعيد كما قاله مالك (١)، والشافعي (٢).
وقال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وعبد الرحمن (٣) بن مهدي: يخطب واحدة لا جلوس فيها. وخيره الطبري (٤).
وقال البندنيجي: من أصحابنا أيضًا يكفي واحدة] (٥).
السابع: فيه استقبال القبلة عند تحويل الرداء والدعاء في الاستسقاء (٦).
الثامن: فيه استقبالها عند الدعاء مطلقًا قياسًا عليها.
التاسع: فيه الرد على من أنكر صلاة الاستسقاء.
العاشر: فيه أنها ركعتان وهو كذلك بإجماع المثبتين لها.
الحادي عشر: لم يذكر في صلاة الاستسقاء في هذا الحديث التكبيرات الزوائد كما في صلاة العيد. وقد قال به
(١) المدونة (١/ ١٦٦). (٢) الأم (١/ ٢٥١). (٣) المجموع (٥/ ٩٣)، والمعني (٢/ ٤٣٥)، والاستذكار (٧/ ١٣٥). (٤) انظر: الاستذكار (٧/ ١٣٥). (٥) في الأصل ساقطة، كما أثبت من ن ب د. (٦) قال البخاري -رحمنا الله وإياه- في صحيحه الفتح (٢/ ٥١٥): باب: استقبال القبلة في الاستسقاء. وساق حدث الباب. وفيه: "وأنه لما دعا -أو أراد أن يدعو- استقبل القبلة وحول رداءه".