وتردد مالك في الصلاة له، ولم يلحقها بكسوف الشمس في قول، وسيأتي بيان ذلك في الحديث الثاني أيضًا.
[السادس](١): فيه أن السنة أن تصلى جماعة، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور.
وقال العراقيون: فرادى. وهذا الحديث وغيره حجة عليهم.
وعندنا أوجه: أن الجماعة فيها شرط كالجمعة، حكاه الإِمام عن الصيدلاني.
قال الرافعي: ولم أجده في كتابه هكذا لكن قال: خرّج أصحابنا وجهين في أنها هل تصلى في كل مسجد، أو لا تكون إلَّا في جماعة واحدة، كالقولين في العيد.
السابع: السنة في كيفيتها أن تصلى ركعتين في كل ركعة قيامان وركوعان وسجودان وهو مذهب الشافعي (٢) ومالك (٣) والليث وأحمد (٤) وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز.
وقال الكوفيون (٥): هما ركعتان كسائر النوافل، وهذا الحديث