الرابع: لما ذكر عبد الحق هذا الحديث في جمعه باللفظ المذكور. قال عقبه: إن البخاري لم يخرج هذا اللفظ، وأما الحميدي فعزاه إليه فاعلم ذلك (١).
...
انتهى الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع وأوله باب الذكر عقب الصلاة
= بخمس ومن شاء ثلاث ومن شاء بواحدة". أخرجه أبو داود (١٤٢٢) في الصلاة، باب: كم الوتر، والنسائي (٣/ ٢٣٨، ٢٣٩)، والدارمي (١/ ٣٧١)، والحاكم (١/ ٣٠٢، ٣٠٣) وابن حبان (٢٤٠٧)، والدارقطني (٢/ ٢٢، ٢٣)، والبيهقي (٣/ ٢٧). (١) انظر التعليق ت (١)، ص (٥٣٣).