وتعريفه الصواب وما جهله، وأن ذلك [ليس](١) من باب التجسس ولا الدخول فيما لا يعني.
التاسعة عشرة: فيه جواز صلاة الفرض منفردًا إذا أتى أي: بفرائضها وشروطها.
العشرون: فيه وجوب القيام للصلاة قبل الدخول فيها على القادر لقوله: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر".
الحادي والعشرون: روى البخاري في [صحيحه](٢) في هذا الحديث: الجلسة بعد السجدة (٣) الثانية، ولم يقل أحد بوجوبها، بل اختلفوا في استحبابها، وهذه الرواية ذكرها في كتاب الاستئذان (٤) في باب من رد فقال: عليكم السلام، فقد يقال ذكرها فيه أنه يبين له الأكمل من حال الصلاة لا الأقل.
[الثانية](٥) والعشرون: روى النسائي هذا الحديث من رواية رفاعة بن رافع بزيادات وفيها زيادة: "فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منها شيئًا انتقص من صلاتك، ولم تذهب كلها"(٦). قال ابن عبد البر: وهو حديث ثابت، وفي هذه الزيادة
(١) زيادة من ن ب د. (٢) في ن ب ساقطة. (٣) نهاية الجزء الأول من ن ب. (٤) البخاري، الفتح (٦٢٥١). انظر: ت (٣) ص (١٦٣). (٥) في ن ب (الثاني). (٦) انظر: ت (١) (١٦١). وانظر: الدراية في تخريج الهداية (١/ ١٤٣).