إلى آخره إلَّا ما تقدم استثناؤه والمشهور [في](١) مذهب مالك أنه يحكيه إلى آخر الشهادتين لأنه ذكر وما بعده [بعضه](٢) ليس بذكر وبعضه مكرر، وأنه يحكي الشهادتين مرة واحدة. وفيه قول أنه [لا](٣) يحكي الترجيع.
سادسها: ظاهره أنه يحكيه ولو كان في الصلاة وهو قول عندنا.
وقيل: إنه خلاف الأولى.
والأظهر أنه مكروه.
نعم إن أتى بلفظ الخطاب بطلت صلاته إن علم أنه في الصلاة، وأنه كلام أدمى وفي وجه أنه مباح.
[وفي مذهب](٤) مالك ثلاثة أقوال، ثالثها: أشهرها أنه يحكيه في النافلة لا في الفريضة.
ومنعه أبو حنيفة فيهما.
وفي مذهب مالك قول: إنه إذا أجاب بالحيعلة فيها لا تبطل (٥).
فرع: لا تكره متابعته في حال أو وقت من الأوقات إلَّا في [حالة](٦) نهي الشرع عن الذكر فيه.
(١) في ن ب (من). (٢) في ن ب ساقطة. انظر: المنتقي (١/ ١٣١) للاطلاع. (٣) في ن ب ساقطة. (٤) في ن ب (عن). انظر: المنتقي (١/ ١٣١) للاطلاع. (٥) للاطلاع على هذه الأقوال. انظر: الاستذكار (٤/ ٢١، ٢٥). (٦) في ن ب (حال).