للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب موانع الشهادة]

وَهِيَ سَبْعَةٌ أَحَدُهَا: كَوْنُ مَشْهُودٍ لَهُ يَمْلِكُهُ أَوْ بَعْضَهُ أَوْ زَوْجًا وَلَوْ فِي الْمَاضِي أَوْ مِنْ عَمُودَيْ نَسَبِهِ وَلَوْ لَمْ يَجُرَّ نَفْعًا غَالِبًا كَبِعَقْدِ نِكَاحٍ أَوْ قَذْفٍ وَتُقْبَلُ لِبَاقِي أَقَارِبِهِ كَأَخِيهِ وَعَمِّهِ ولِوَلَدِهِ ووَالِدِهِ مِنْ زِنًا أَوْ رَضَاعٍ ولِصَدِيقِهِ وَعَتِيقِهِ وَمَوْلَاهُ وَإِنْ شَهِدَا عَلَى أَبِيهِمَا بِقَذْفِ ضَرَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>