الحالة الرابعة: إذا علق النية على شرط, كما لو قال: إن كلمني زيد قطعت صلاتي, فالراجح في هذه الحالة أنها لا تبطل, لأنه قد يعزم على أنه إن كلمه زيد تكلم, ولكنه يرجع عن هذا العزم.
الحالة الخامسة: أن يعزم على فعل محظور في الصلاة, كما لو عزم أن يأكل أو يشرب إذا شرع في الصلاة, فهنا لا تبطل النية قولاً واحداً, لأن البطلان هنا بفعل المحظور ولم يوجد.
[{كتاب الصلاة}]
الصلاة لغةً: الدعاء والإستغفار, ومنه قوله تعالى {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ (١)} , ولحديث عبد الله بن أبي أوفى صلى الله عليه وسلم {وكان النبي إذا أتاه قوم بصدقاتهم صلى عليهم, فأتاه أبي بصدقته فقال: أللهم صلِ على آل أبي أوفى}(٢).