تقدم في حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ... ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى»(١).
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت -والإمام يخطب فقد لغوت»(٢).
وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا:«... ومن لغا وتخطَّى رقاب الناس، كانت له ظهرًا»(٣) يعني: نقص أجره، ولم تكن له جمعة كاملة.
وقد ذهب الجمهور إلى تحريم كلام الحاضرين مع بعضهم.
فائدتان:
الأولى: إذا تكلم بعض الحاضرين، فيجوز إسكاته إشارةً، فعن أنس قال:«بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا قائمًا يخطب على المنبر، قام رجل فقال: متى قيام الساعة يا نبي الله؟ فسكت عنه، وأشار الناس إليه: أن اجلس، فأبى ...» الحديث (٤).
قلت: ويلحق بهذا رد السلام على من سلَّم، فلا يكون إلا إشارة.
الثانية: أن الكلام مع الإمام (الخطيب) جائز أثناء الخطبة للحاجة، سواء ابتدأه بالكلام أو ردَّ على تكليمه له، ففي حديث أنس قال:«أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية ...» الحديث (٥).
وفي قصة سليك الغطفاني لما دخل المسجد فجلس -والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب- قال صلى الله عليه وسلم:«هل صليت ركعتين؟» قال: لا، قال:«قم فاركع ركعتين»(٦).
(١) صحيح: تقدم قريبًا. (٢) صحيح: أخرجه البخاري (٩٣٤)، ومسلم (٨٥١). (٣) حسن: أخرجه أبو داود (٣٤٧)، وابن خزيمة (١٨١٠). (٤) صحيح: أخرجه البخاري (٦١٦٧)، وابن المنذر (١٨٠٧)، وابن خزيمة (١٧٩٦). (٥) صحيح: تقدم في «الاستسقاء». (٦) صحيح: تقدم تخريجه.