قلت: هذا حاصل أقوالهم في الجملة والذي يتبين لي أنه لا فرق بين البيع والشراء لأنه لا فرق بينهما لأن كلاهما يطلق ويراد به الآخر.
٣ - التراضى منهما، فلا يصح بيع المكره بغير حق (١): وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة.
قال تعالى:{إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}(٢).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إنما البيع عن تراض"(٣).
• بيع المكره:
تعريف الإكراه (٤):
لغة: حمل الإنسان على شيء يكره.
شرعًا: فعل يوجد من المكْرَه فيُحدث في المحل معنى يصير به مدفوعًا إلى الفعل الذي طلب منه.
• حُكْمه (٥): الإكراه نوعان:
(أ) إكراه بحق: وهذا ينعقد، كما لو أكرهه الحاكم على بيع ما له لوفاء دينه، فإن هذا إكراه بحق.
(ب) إكراه بغير حق: وبه لا ينعقد البيع سواء كان إكراهًا ملجئًا أو غير ملجىء. لأن الإكراه يزيل الرضا الذي هو شرط في صحة هذه العقود قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}(٦).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ما استكرهوا عليه"(٧).
وقال:"لا طلاق ولا عتاق في إغلاق"(٨). والإغلاق: الإكراه.
(١) الفقه الإِسلامى وأدلته (٣٣٥٥/ ٣٣٥٧/ ٣٣٦٢) والملخص الفقهى (٢/ ٨). (٢) سورة النساء: ٢٩. (٣) صحيح: أخرجه ابن ماجة (٢١٨٥) وابن حبان (٤٩٦٧). (٤) الموسوعة الكويتية (٩/ ٦٢). (٥) الفقه وأدلته (٣٣٢٣) وتيسير أصول الفقه (١٠٢). (٦) سورة النساء: ٢٩. (٧) صحيح: أخرجه الطبراني كما في صحيح الجامع (٥/ ٣٥). (٨) حسن: أخرجه أحمد (٢٦٢٣٨) وأبو داود (٢١٩٣) وابن ماجة (٢٠٤٦).