الثاني: يجوز إذا وصفه له غيره، فيقوم وصفه له مقام رؤيته وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد (١).
واشترط ابن حزم رؤية السلعة أو وصفها (٢) وقال الشوكانى بصحته لحصول التراضى وطيب النفس اللذان هما المناط لصحة البيع (٣). قلت: والقول الثاني أوجه والله أعلم.
• وأما العقل: فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاثة: .. وعن المجنون حتى يعقل"(٤)، وخرج به الجنون.