• هل ينعقد بيع الصبي؟
- أما الصبي غير المميز فبيعه غير منعقد إذا باع كما عند الشافعية (والحنفية) (١).
- وأما الصبي المميز فبيعه فيه خلاف، حاصله:
الأول: لا يصح بيعه سواء أذن له الولى أم لا؛ لأنه غير مكلف فأشبه غير المميز وهذا قول الشافعية وبه قال أبو ثور.
الثاني: يصح بيعه وشراؤه بإذن وليه وبه قال: أحمد وإسحاق وأبو حنيفة والثورى وقيَّد ابن المنذر قول أحمد وإسحاق بالشىء اليسير فقط قال في الإنصاف: وهو الصحيح في الجملة (٢).
الثالث: يجوز بغير إذنه. ويقف على إجازة الولي. وهو رواية عن أبي حنيفة.
• القول في تصرفات الصبي المميز:
تصرفات الصبى المميز -الذي لم يبلغ- على ثلاثة أنواع:
١ - ما فيه منفعة خالصة له -كالهبة والصدقة والوصية والكفالة بالدين وغير ذلك- فهي صحيحة بناء على الأصل في مراعاة منفعته.
٢ - ما فيه ضرر خالص -كأن يهب من ماله وغير ذلك فتصرفه غير صحيح. لأنه ليس أهلًا للتصرف في ماله لقصور عقله، وقد قال الله تعالى لولى مال اليتيم {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (٣).
٣ - ما تردد بين المنفعة والضرر -كمزاولة البيع والشراء والإيجار والاستئجار والزواج والمزارعة وغير ذلك. فهذا النوع من العقود صحيح منه إذا أذن الولي؛ بإذنه يجبرُ النقص في أهلية الأداء عند الصبي (٤).
القول الراجح: قلت الظاهر والله تعالى أعلم أن تصرفات الصبى المميز غير صحيحة.
لأن الشارع علق صحة التكليف على البلوغ الدال على وجود العقل وكماله.
(١) المجموع: (جـ٩/ ص ١٤٨) رد المحتار (جـ٧/ ص ١١).
(٢) الإنصاف للمرادى (جـ٤/ ص ٢٥٦).
(٣) سورة النساء: ٦.
(٤) الفقه الإِسلامي وأدلته (جـ٥/ ص ٣٣١٧، ٣٣١٩) وتيسير أصول الفقه للجديع (ص ٨٨) والواضح للأشقر (ص ٦٢).