البيوع: جمع للبيع، والبيع مصدر، والمصادر لا تُجْمع. لكن جُمع لملاحظة اختلاف أنواعه.
تعريفه:
لغة: أخذ شيء وإعطاء شيء، حيث قد أخذوه من الباع الذي تُمَدُّ [إذْ إنْ كل واحد من المتعاطيين يَمُدُّ باعه إلى الآخر](١) إما لقصد الصفقة، أو للتقابض على المعقود عليها من الثمن والمثمن (٢).
واصطلاحًا (شرعًا): اختلف الفقهاء في تعريفه؛ لكنْ قل أن يسلم تعريف منها. ولعل أجمع تعريف هو:"مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة -كممر في دار بمثل أحدهما- على التأبيد غير ربا وقرض"(٣).
فقوله "مبادلة مال": المراد بالمال، كل عين مباحة النفع بلا حاجة (كالذهب والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح، والسيارات، والأواني، والعقارات، وغيرها).
-وقوله "ولو في الذمة": معناه أن العقد قد يقع على شيء معين، وقد يقع على شيء في الذمة، فإذا قلتُ: بعتك هذا الكتاب بهذا الكتاب فهذا بيع معين بمعين، وإذا قلتُ: بعتُك هذا الكتاب بعشرة ريالات فهذا بيع معين بما في الذمة. وهذا يشمل أيضًا: بيع ما في الذمة بما في الذمة.
- وقوله "أو منفعة مباحة": معناه مبادلة مال بمنفعة مباحة -كبيع ممر في دار- خرج به محرمة النفع كآلات المعازف وغيرها.
- وقوله "بلا حاجة": احترازًا مما يباح نفعه للحاجة أو للضرورة: كإباحة الميتة للمضطر، وكلب الصيد للحاجة.
- قوله "بمثل أحدهما": معناه مبادلة المال ولو في الذمة أو المنفعة بمثل أحدهما.
(*) قلت: كتاب البيوع في هذا الكتاب ملحق من إعداد الشيخ فؤاد سراج الدين حتى يكمل الكتاب إلى حين إعداده على نفس شرطي في الكتاب كله. (١) الشرح الممتع (٨/ ص ١٠٧). (٢) تيسير العلام (٢/ ص ٦). (٣) الشرح الممتع (٨/ ص ١٠٧).