١ - أن القاتل - في قطع الطريق - يُقتل بكل حال ولابُدَّ، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك.
٢ - أنهم إذا قتلوا ولم يأخذوا المال، فإنهم يُقتلون من غير صلب.
وهل يغلب - فيمن قتل فقط- جانبُ الحد أم جانب القصاص؟ (١)
ذهب الحنفية والمالكية، وهو قول عند كل من الشافعية والحنابلة - وهو قول ابن حزم -: إلى أنه يغلب جانب الحد، فيقتل وإن قتل بمثقل، ولا يشترط التكافؤ بين القاتل والمقتول: فيقتل الحر بالعبد، والمسلم بالذمي، ولا عبرة بعفو مستحق القَوَد.
وقال الشافعية - في الراجح عندهم - والحنابلة في إحدى الروايتين عن أحمد: يغلب جانب القصاص؛ لأنه حق آدمي، وهو مبني على المضايقة، فيقتل قصاصًا أولًا، فإذا عفا مستحق القصاص عنه: يُقتل حدًّا، ويشترط التكافؤ بين القاتل والمقتول، لحديث:«لا يُقتل مسلم بكافر»(٢).
٣ - إذا جمعوا إلى القتل أَخْذَ المال - وهذا غالب حال القُطَّاع - فيُجمع لهم الصلبُ مع القتل عند الجمهور:
واختلفوا في وقت الصلب ومدَّته (٣):
(أ) فقال الحنفية والمالكية: يُصلب حيًّا، ويُقتل مصلوبًا؛ لأن الصلب عقوبة، وإنما يعاقب الحي لا الميت، ويترك مصلوبًا - عند الحنفية - ثلاثة أيام بعد موته (!!)، وعند المالكية تحدَّد مدة الصلب باجتهاد الإمام.
(ب) وقال الشافعية - في المعتمد - والحنابلة: يصلب بعد القتل؛ لأن الله تعالى قدَّم القتل على الصلب لفظًا فيجب (!!) تقديم ما ذكر أولًا في الفعل، كقوله تعالى:{إن الصفا والمروة من شعائر الله}(٤).
(١) «ابن عابدين» (٣/ ٢١٣)، و «الدسوقي» (٤/ ٣٥٠)، و «روضة الطالبين» (١٠/ ١٦٠)، و «المغني» (٨/ ٢٩٠)، و «المحلي» (١١/ ٣١٥). (٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٩١٥)، ومسلم. (٣) المصادر السابقة، و «نهاية المحتاج» (٨/ ٥ - ٦)، و «المحلي» (١١/ ٣١٥ - ٣١٨). (٤) سورة البقرة: ١٥٨.