٢ - الحُرَّية: فلو زنى العبد أو الأمة، لم يكونا محصنين، لقوله تعالى - في الإماء -: {فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}(١). والرجم الذي هو حدُّ المحصنة لا ينتصف.
ولذا صح عن عليٍّ - رضي الله عنه - أنه خطب فقال:«يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحدّ، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمةً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس ... الحديث»(٢) وقد تقدم، وهو مشعر بأنها كانت محصنة فأمر بجلدها.
٣ - أن يكون وجد الوطء (الجماع) في نكاح صحيح ولو مرة واحدة: وهل يشترط في المحصن الإسلام؟ بمعنى إذا تزوَّج المسلم ذمية فوطئها، هل يصيران
محصنين؟ وهل يحصن الذميُّ الذمية؟ للعلماء في هذا قولان: أصحهما ما ذهب إليه الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (٣) أنهما يكونان محصنين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي برجل وامرأة من اليهود زنيا، فرجمهما (٤).
تنبيه: المرأة الحرَّة (الزوجة) هي التي تحصن الرجل، ولا تحصنه الأمَةُ المملوكة (٥).
(ا) عقوبة الزاني غير المحصن (البكر):
اتفق أهل العلم على أن البكر إذا زنى وجب عليه الحد، وهو: أن يُجلد مائة جلدة، لقوله تعالى:{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}(٦).
ثم اختلفوا هل يُزاد على هذه العقوبة غير الجلد؟ على ثلاثة أقوال (٧):
(١) سورة النساء: ٢٥. (٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٠٥). (٣) «المغني» (١٠/ ١٢٩ - مع الشرح)، و «فتح الباري» (١٢/ ١٧٠)، و «زاد المعاد» (٥/ ٣٥). (٤) صحيح: يأتي قريبًا بتمامه. (٥) للإمام ابن القيم - رحمه الله - كلام نفيس في حكمة تحصين الرجل بالحرة - وإن كانت قبيحة - دون الأمة - وإن كانت بارعة الجمال - فانظره غير مأمور في «إعلام الموقعين» (٢/ ٥٣ - ٨٢). (٦) سورة النور: ٢. (٧) «المحلي» (١١/ ٢٣٢)، و «المغني» (٩/ ٤٥ - الفكر)، و «نيل الأوطار» (٧/ ١٠٤).