١٢ - أن ترضى باليسير وتقنع به ولا تكلفه فوق طاقته (١):
قال تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا} (٢).
١٣ - أن لا تفعل ما يؤذيه ويغضبه:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا" (٣).
١٤ - أن تحسن معاملة والديه وأقاربه (٤).
١٥ - أن تحرص على الحياة معه فلا تطلب الطلاق لغير سبب شرعي:
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" (٥).
١٦ - أن تحد عليه إذا مات أربعة أشهر وعشرًا:
وقد تقدم هذا في "الجنائز".
(ب) حقوق الزوجة على زوجها:
وهي حقوق مالية كالمهر -وقد تقدم- والنفقة.
وحقوق غير مالية، ومن هذه الحقوق:
١ - حسن العشرة مع الزوجة:
والمراد به: إحسان الصحبة، وكف الأذى، وعدم مطل الحقوق مع القدرة، وإظهار البشر والطلاقة والانسباط.
والأصل في هذا قوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} (٦).
وقوله سبحانه: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} (٧).
(١) «الوجيز» (ص ٣٠٨) بتصرف يسير.
(٢) سورة الطلاق: ٧.
(٣) الترمذي (١١٨٤)، وابن ماجة (٢٠١٤) بسند حسن.
(٤) انظر كتابي «٢٥٠ خطأ من أخطاء النساء» (ص: ١٠٢).
(٥) الترمذي (١١٩٩)، وأبو داود (٢٢٠٩)، وابن ماجة (٢٠٥٥) وهو صحيح.
(٦) سورة النساء: ١٩.
(٧) سورة البقرة: ٢٢٨.