٢ - وعن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل: "زوجنيها ... " الحديث (١).
ومحل هذا إذا أُمنت الفتنة كما لا يخفى، فإن وجدت الفتنة في إخبارها للرجل برغبتها في الزواج منه، لم يجز لما فيه من الفساد {والله لا يحب الفساد}(٢)(٣).
* من لا يجوز خِطبتُهنَّ:
[١] المحرمات من النساء سواء على التأبيد أو التأقيت: لأن الخِطبة مقدمة إلى النكاح، وما دام النكاح ممنوعًا فتكون الخطبة كذلك، وقد تقدم ذكر المحرمات من النساء قريبًا.
على أنه يحلُّ خطبة الكافرة (المجوسية ونحوها) لينكحها إذا أسلمت (٤).
[٢] المرأة المعتدَّة (في فترة العدَّة):
وهي وإن كانت داخلة في عموم المحرمات على التأقيت -كما تقدم- إلا أن لها أحكامًا وتفصيلات خاصة، ويختلف حكم خطبة المعتدة باختلاف حالتها.
* والمعتدة لا تخلو من حالات:
(أ) أن تكون معتدَّة من وفاة زوجها:
فهذه لا يجوز للرجل أن يصرِّح لها بالخطبة، كأن يقول: أريد أن أتزوجك أو: إذا انقضت عدَّتك تزوجتك، وعلى تحريم ذلك اتفاق الفقهاء (٥). لكن يجوز له أن يعرِّض لها برغبته في ذلك دون تصريح:
قال الله تعالى:{ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ... واعلموا أن الله غفور حليم}(٦). ولأن الخاطب إذا صرَّح بالخطبة تحققت رغبته فيها، فربما تكذب في انقضاء العدة.
قال شيخ الإسلام (٣٢/ ٨): " ... ومن فعل ذلك (أي من التصريح بخطبة
(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٢٦)، ومسلم (١٤٢٥). (٢) سورة البقرة. (٣) «جامع أحكام النساء» (٣/ ٢١١ - الحاشية) بتصرف. (٤) «نهاية المحتاج» (٦/ ١٩٨). (٥) «ابن عابدين» (٢/ ٦١٩)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٣٥)، و (٣/ ١٣٥)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٨). (٦) سورة البقرة: ٢٣٥.