على نفسه, فأبرزها على ذلك, ليكون أدعى إلى الكف وأمكن في النفس, لتضمنه ما يدل
على المعنى الموجب للنهي.
ودليل هذا التأويل أنه روي في بعض الطرق هذا الحديث:" ألا لا يجني جان إلا على نفسه ".
وقوله:" ولا يجني جان على ولده, ولا مولود على والده " يحتمل أن يكون المراد النهي عن
الجناية عليها, وإنما أفردهما بالتصريح والتنصيص لاختصاص الجناية عليهما بمزيد قبح وشناعة,
وأن يكون المراد به تأكيد قوله) لا يجني جان على نفسه) , فإن العرب في جاهليتهم كانوا
يأخذون بالجناية من يجدونه من الجاني وأقاربه, الأقرب فالأقرب, ولعلهم شنوا القتل فيهم,
وعليه الآن ديدن أهل الجفاء من سكان البوادي والجبال.
فالمعنى على هذا: لا يجن أحد على غيره, فيؤخذ بها هو ووالده وولده, ويكون في الحقيقة
جنايته على الغير جناية على نفسه ووالده وولده.
...
٣ - باب
الإيمان بالقدر
من الصحاح:
٣٦ - ٥٨ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.