للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه".

وقد أجمع العلماء على: أنَّ التأمين للإمام، والمأموم، والمنفرد، والجمهور منهم على أنَّه مستحب، غير واجب.

واختلفوا في الجهر به والإسرار:

فذهب الحنفية والمالكية إلى استحباب الإسرار، به حتى في الصلاة الجهرية.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى: الجهر به في الجهرية، والإسرار به في السريَّة، وعلى استحباب مقارنة تأمين المأموم للإمام؛ لحديث: "إذا قال: {وَلَا الضَّالِّينَ}، فقولوا: آمين" حتى يقع تأمينهم وتأمينه معًا.

والصلاة الجهرية هي أوليات المغرب والعشاء، وصلاة الفجر، والجمعة، والعيدين، والاستسقاء، والكسوف، والتراويح، والوتر.

٣ - قوله في حديث أبي هريرة: "إذا أمَّن الإِمام، فأمنوا يعني: إذا شرع في التأمين فأمِّنوا؛ ليتوافق تأمين الإِمام والمأموم معًا، فقول جمهور العلماء على استحباب المقارنة؛ استدلالاً بحديث: "فإنَّه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له". [متفق عليه].

***

<<  <  ج: ص:  >  >>