قال المؤلف: رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني، وصحَّحه ابن حبان، وقال في التلخيص: وأخرجه أحمد والشافعي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقي والحاكم، ورواه الحاكم من حديث أبي سعيد، وإسناده ضعيف.
قال البيهقي: وليس في شيء من الطرق أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- اطَّلع على بيع أمهات الأولاد، وأقرَّهم عليه.
وتعقَّبه ابن حجر بأنَّه روى ابن أبي شيبة عن جابر ما يدل على ذلك.
وقال ابن عبد الهادي: إسناده على شرط مسلم.
وصحح الحديث الألباني في إرواء الغليل بمجموع طرقه، وأيضًا لا يشترط لإقرار الحكم اطلاعه -صلى الله عليه وسلم-، فإنَّ الله مطَّلع عليه، ولا يقر نبيه على خلاف ما شرعه.
* مفردات الحديث:
- سرارينا: مفردها سُرِّية، بضم السين وكسر الراء وتشديدها ثم ياء مفتوحة آخرها تاء التانيث، هي الجارية المملوكة.
- بأسًا:"لا يرى بذلك بأسًا" أي إثمًا وحرجًا، قال في المحيط: قيل المعنى: لايؤجر عليه، ولا يؤثم به".
* ما يؤخذ من الحديثين:
١ - يدل أثر عمر -رضي الله عنه- على تحريم بيع أمهات الأولاد، وتحريم نقل
(١) النسائي في الكبرى (٣/ ١٩٩)، ابن ماجه (٢٥١٧)، الدارقطني (٤/ ١٣٥)، ابن حبان (١٢١٥).