٦٧٠ - وَعَن ابْن عُمَرَ -رَضِىَ اللهُ عنْهُمَا- قَالَ: "نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهاتِ الأوْلادِ، فقال: لا تُباعُ، وَلا تُوهَبُ، وَلا تُورثُ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإذَا مَاتَ فَهِيَ حُرّةٌ" رَوَاهُ مَالكٌ وَالبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَوَهِمَ (١).
ــ
* درجة الحديث:
أثر موقوف صحيح.
رواه الدارقطني وقال: الصحيح وقفه على عمر، ومثله قال البيهقي وعبد الحق، وقال ابن دقيق العيد: المعروف فيه الوقف، وفي الباب آثار عن الصحابة.
وقال ابن عبد الهادي في المحرر: رواه مالك في الموطأ، وقال غلط فيه بعض الرواة فرفعه.
* مفردات الحديث:
- أمهات الأولاد: أم الولد: هي من كانت رقيقة فولدت من مالكها مولودًا حيًّا أو ميتًا، ولو لم يكن إلاَّ صورة خفية من إنسان، فإنها تعتق بموت سيدها.
- ما بدا له: بدا الأمر يبدو بُدُوًّا: ظهر، أي إلى متى شاء.
- ما: ظرفية مصدرية، وهي وما دخلت عليه في تأويل "مدة بدوه له".
...
(١) مالك (٢/ ٧٧٦)، البيهقي (١٠/ ٣٤٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.