للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - أنَّه يستحب أن يكون المشاة مع الجنازة أمامها.

قال في "شرح الإقناع": لأنَّهم شفعاء، والشفيع يتقدم المشفوع له، ثم قال: ولا يكره كون المشاة خلفها، وحيث شاءوا عن يمينها، أو يسارها؛ بحيث يعدون تابعين لها.

٣ - قال في "شرح الإقناع": ويستحب كون الركبان خلفها، وهو مستحب عند الأئمة الأربعة، قال الخطابي: لا أعلمهم اختلفوا في أنَّ الراكب خلفها.

قال في "الإنصاف": بلا نزاع.

لما روى المغيرة بن شعبة مرفوعاً: "الراكب خلف الجنازة" [رواه الترمذي (١٠٣١) وصححه]، فلو ركب وكان أمام الجنازة كُره، قال النخعي: كانوا يكرهونه، رواه سعيد.

وكُرِهَ ركوب تابع الجنازة إلاَّ لحاجة، وإلاَّ لعَوْدٍ منها، فلا يكره.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>