أخرجه أحمد، وأصحاب السنن الأربعة، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٧٦)، والطحاوي، والدارقطني (٢/ ٧٠)، والبيهقي (٤/ ٣) من طرقٍ عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه.
قال الإمام أحمد: إنَّما هو عن الزهري مرسل، وحديث سالم فعن ابن عمر، وحديث ابن عيينة وهمٌ.
وقال الترمذي: أهل الحديث يرون المرسل أصح.
وقال الألباني: اتَّفق على رواية هذا الحديث مسندًا مرفوعًا جماعةٌ من الثقات: هم سفيان بن عيينة، ومنصور بن المعتمر، وزياد بن سعد، وبكر بن وائل، وابن أخي الزهري، وعقيل بن خالد، هؤلاء كلهم صرحوا بالرفع، وصحَّت الأسانيد بذلك إليهم.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - استحباب تشييع الجنازة حتى تدفن، فهذا من حق المسلم على المسلم، وهو سنة باتفاق الأئمة الأربعة، بل هو إجماع المسلمين.
(١) أحمد (٤٥٢٥)، أبو داود (٣١٧٩)، الترمذي (١٠٠٧)، النسائي (١٩٤٤)، ابن ماجه (١٤٨٢)، ابن حبان (٧٦٦).