• الحكم الأول: يشترط في الشهادة على الزنا أربعة رجال عدول، لا مرأة معهم، ولا يقبل أقل من ذلك.
قال ابن قدامة:«أجمع العلماء على أنَّه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة شهود للنص»(١).
وقال القرطبي:«الذي يفتقر إلى أربعة شهداء دون سائر الحقوق هو: الزنا، رحمة بعباده وستراً لهم»(٢).
مأخذ الحكم: سبق في آية النساء: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ [النساء: ١٥].
• الحكم الثاني: تقبل شهادة الشهود مجتمعين ومتفرقين.
مأخذ الحكم: لإطلاق الآية القبول دون ذكر للاجتماع أو الافتراق.
• الحكم الثالث: قبول شهادة المحدود بالقذف إذا تاب (٣).
مأخذ الحكم: رجوع الاستثناء المتعقب جملاً إلى جميع تلك الجمل، فيعود الاستثناء في قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ إلى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ وهذا استثناء من النفي فيكون إثباتاً، أي: إلا الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم.
(١) المغني (١٤/ ١٢٥). (٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٢/ ١٥٨). (٣) ينظر: الإكليل (٣/ ١٠٠٨)، وأحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٢٤٠).