قال السيوطي:«وهي أصل في باب الأطعمة، وإباحة الصيد بالجوارح الشاملة للسباع والطيور، بشرط تعليمها وأن تمسك الصيد على صاحبها بأن لا تأكل منه، فإن أكلت منه فإنما أمسكت على نفسها لا على صاحبها»(٢).
وعليه: فيحل صيد المعلَّم، ويحرم صيد غير المعلَّم.
مأخذ الحكم: العطف على حل الطيبات، والعطف يقتضي المشاركة في الحكم.
وذكر ابن الفرس أن في الكلام مقدّرا محذوفا وهو «اتخاذ»، أي: اتخاذ ما علمتم من الجوارح على تقدير أن سبب الآية السؤال عما يحل من الكلاب، لا عما يحل من الصيد (٣).
وقال الموزعي: «ثمّ لما خصص الله سبحانه تحليل صيدها بكونه ممسكا علينا، فهمنا تحريم ما أمسكته الجائعة على غيرنا، وقد بيَّنه النبي ﷺ، كذلك، فقال لعدي بن حاتم ﵁ لما سأله: «إذا أرسلت كلبك، وذكرت اسم الله، فكل، فإن أكل