وقال الموزعي:«ثم يحتمل أن تكون هذه الآية واردة لبيان صفة النكاية في العدو، ولحصر ما يُفعل بالأسير، وإنهاء القتل حتى يكون الإثخان، ثم الأسر، ولا يجوز الأسر قبل الإثخان، ثم المنُّ والفداء»(٢).
مأخذ الحكم: ظاهر الآية وبحسب ما ذكره السيوطي والموزعي.
• الحكم الثاني: عدم جواز قتل الأسير (٣).
قال السيوطي:«وظاهر الآية امتناع القتل بعد الأسر»(٤).
مأخذ الحكم: الحصر في صفة العمل به: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾.