وقال الموزعي:«اتفق جمهور العلماء أنه لا رجم على الأمة … ، والرجم لا يتنصف، فاختص بالجلد»(٢).
وقال ابن الفرس:«لأن الرجم ليس بمحدود معلوم، فيتنصف، وإنما أراد تعالى ما يمكن فيه التنصيف»(٣).
• الحكم الرابع: لا حد على العبد مطلقاً سواء كان محصناً أو غير محصن.
مأخذ الحكم: كون الآية، وردت في الإماء، والضمير فيها لا يشمل الذكور.
قال السيوطي:«وقال بعضهم: لا حد على العبد أصلاً، أحصن أو لا؛ لأن الآية وردت على الإماء، وقال آخرون: يجلد كالحر؛ لعموم آية الزنا؛ لأن آية المنصفة وردت في الإماء»(٤).