اتفق الفقهاء على أنه إذا ارتد الرجل وكان بالغاً عاقلاً غير مكره على الردة فإنه يقتل (١).
وهذا محل إجماع عند المسلمين. قال ابن دقيق العيد:(الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع في الرجل)(٢)
وقال ابن قدامة:(وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين. روي ذلك عن أبي بكر، وعثمان وعلي ومعاذ، وأبي موسى، وابن عباس، وخالد، وغيرهم، ولم ينكر ذلك فكان إجماعاً)(٣).
(١) المبسوط ١٠/ ١٠٦، الشرح الكبير للدردير ٤/ ٢٧٠، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير، مواهب الجليل ٦/ ٢٨١، الأم ٦/ ١٥٨، نهاية المحتاج ٧/ ٤١٩، المغني ١٢/ ٢٦٤، كشاف القناع ٦/ ١٧٤، الإنصاف ٩/ ٤٦٢، أحكام الردة والمرتدين ٢٨٦، الردة عن الإسلام ص ١٠٤ لعبد الله قادري. (٢) كشاف القناع ٦/ ١٦٧. (٣) المغني ١٢/ ٢٦٤.