للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤٥٤٧ - حدثنا ابنُ أبي مَريم (١) ، ثنا الفِرْيابي (٢) ، ثنا الأوزاعي، عن حسَّان بن عَطِيَّة، عن أبي كَبْشَة السَّلولي، عن عبد الله بن عَمرو، ⦗٦٢٦⦘ قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَرْبَعُونَ حَسَنَةً (٣) ، أَعْلَاهَا مِنْحَةُ [العَنْزِ] (٤) ، مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ» .


(١) هو: عبد الله بن محمد بن سعيد.
(٢) هو: محمد بن يوسف.
[١٤٥٤٧] رواه عبد الغني بن سعيد في "أوهام الحاكم" (ص١٣٧) من طريق محمود بن خالد أبي علي الدمشقي، والبغوي في "شرح السنة" (١٦٦٤) من طريق حميد بن زنجويه؛ كلاهما عن الفريابي، به.
ورواه أحمد (٢/١٦٠ رقم ٦٤٨٨) ، وابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" (٣٠) ، وابن حبان (٥٠٩٥) ، وعبد الغني في "أوهام الحاكم" (ص١٣٧) ؛ من طريق الوليد ابن مسلم، وأحمد (٢/١٩٤ رقم ٦٨٣١) عن روح بن عبادة، وأحمد (٢/١٩٦ رقم ٦٨٥٣) ، والبيهقي (٤/١٨٤) من طريق أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، والبخاري (٢٦٣١) ، وأبو داود (١٦٨٣) ؛ من طريق عيسى بن يونس، والحاكم (٤/٢٣٤) من طريق بشر بن بكر، وعبد الغني في "أوهام الحاكم" (ص١٣٧) ⦗٦٢٦⦘ من طريق عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين وبقية بن الوليد، والبيهقي (٤/١٨٤) من طريق الوليد بن مزيد؛ جميعهم (الوليد بن مسلم، وروح، وأبو المغيرة، وعيسى، وبشر، وعبد الحميد، وبقية، والوليد بن مزيد) عن الأوزاعي، به.
(٣) قال الحافظ في "الفتح" (٥/٢٤٥) : «قال ابن بطال: ... ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان عالمًا بالأربعين المذكورة، وإنما لم يذكرها لمعنى هو أنفع لنا من ذكرها؛ وذلك خشية أن يكون التعيين لها مزهِّدًا في غيرها من أبواب البر ... » .
(٤) في الأصل: «العين» غير منقوطة الياء. والمثبت من مصادر التخريج.
و «المِنْحةُ» بكسر الميم، و «المَنيحة» بفتحها مع زيادة الياء: هي العطية، وتكون في الحيوان وفي الثمار وغيرهما. وقد تكون المنحة عطيةً للرقبة بمنافعها، وهي الهبة، وقد تكون عطية اللبن أو الثمرة مدة، وتكون الرقبة باقية على ملك صاحبها ويردها إليه إذا انقضت المدة أو اللبن. والمراد بمنحة العنز: أن يُعطيَ إنسانٌ لآخرَ عَنْزًا لينتَفعَ بلَبنِها وصُوفها، ثم يُعيدَها. وانظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (٣/٢٧٣-٢٧٤) ، و"غريب الحديث" للخطابي (١/٧٢٨-٧٢٩) ، و"مشارق الأنوار" (١/٣٨٤) ، و"شرح النووي على صحيح مسلم" (٧/١٠٦) ، و"فتح الباري" (٥/٢٤٣) ، و"النهاية" (٤/٣٦٤) ، و"التيسير بشرح الجامع الصغير" للمُناوي (١/١٤٠) ، و"تاج العروس" (م ن ح) .

<<  <  ج: ص:  >  >>