للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤٣٣٤ - حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَه، ثنا أبي، أبنا عبد الله بن عِصْمَة النَّصيبي، ثنا حمزة بن أبي حمزة (١) ، عن عَطاء، عن عبد الله بن عَمرو، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، ويُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، / وإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، والسُّلْطَانُ [خ: ٣٢٢/أ]

ولِيُّ مَنْ لَا ولِيَّ لَه» .


[١٤٣٣٤] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/٢٨٥) ، وقال: «رواه الطبراني، وفيه حمزة بن أبي حمزة؛ وهو متروك» ، وذكره الزيلعي في "نصب الراية" (٣/١٩٠) ونسبه للطبراني.
ورواه إسحاق بن راهويه في "مسنده"؛ كما في الموضع السابق من "نصب الراية" للزيلعي.
ورواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٣/٣٢١) من طريق عبد الله بن شيرويه، عن إسحاق بن راهُوْيَه، به.
(١) هو: الجعفي الجزري، وأبو حمزة اسمه: ميمون، وقيل: عمرو.

<<  <  ج: ص:  >  >>