١٣٨٨٩ - حدثنا العباس بن الفَضْل الأَسْفاطي، ثنا أبو الوليد الطَّيالسي (١) . ⦗١٨٤⦘
وحدثنا الحسين بن إسحاق التُّسْتَري، ثنا يحيى الحِمَّاني؛/ قالا:[خ: ٢٩٦/أ]
ثنا إسحاقُ بن سعيد، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: نَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تُصَبَّرَ (٢) البَهيمَةُ.
زاد الحِمَّاني في حديثه: وقال (٣) : إن أردتُّم أن تذبَحُوها فاذبَحُوها.
[١٣٨٨٩] رواه أبو عوانة (٧٧٦٥) عن سليمان بن سيف، عن أبي الوليد الطيالسي، به. ورواه أحمد (٢/٩٤ رقم ٥٦٨٢) ، والبيهقي (٩/٣٣٤) ؛ من طريق أبي النضر هاشم ابن القاسم، والبخاري (٥٥١٤) من طريق أحمد بن يعقوب؛ كلاهما عن إسحاق ابن سعيد بن عمرو، به. وانظر الحديث [١٣٧١٦] . (١) هو: هشام بن عبد الملك. ⦗١٨٤⦘ (٢) تقدم تفسيره في التعليق على الحديث [١٣٧٢٠] . (٣) القائل هو ابن عمر رضي الله عنهما؛ يدل عليه رواية أبي داود الطيالسي عند أبي عوانة، ورواية أحمد والبيهقي؛ إذ جاءت فيها هذه الزيادة متصلة بكلام ابن عمر؛ قال: « ... فإني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تُصَبَّرَ بَهيمَة أو غيرها للقتل، فإذا أردتُّم ذبحها فاذبَحُوها» . ولم ترد هذه الزيادة عند البخاري.