[كتاب الرهن]
[باب في ارتهان الحيوان]
وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن ارتهن حيوان فضل أو أبق أو مات ممن يكون ضمان ذلك؟ قال: من الراهن وهو قول مالك والدين كما هو على الراهن.
قلت له: فإن لم يعرف أن العبد أبق أو أن الدابة ضلت إلا بقول المرتهن؟ قال القول قوله مع يمينه.
قلت له: فمن ارتهن أمة حاملا أو حملت بعد الرهن أيكون ولدها رهنا معها؟ قال: نعم، وهو قول مالك.
قلت: فإن ماتت الأم؟ فقال: يكون الولد رهنا بجميع الدين.
قلت له: فإن كان للأم مال أو وهب لها بعد الارتهان أيكون رهنا معها؟ قال: لا، إلا أن يشترط ذلك المرتهن.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.