إذا تزوج العبد من غير أن يأذن له سيده بالزواج؛ فنكاحه يكون باطلاً.
نقلوا الاتفاق على أن العبد لا يجوز له النكاح إلا بإذن سيده، وورد حديث ضعيف يدل على بطلان نكاحه (٣).
قال المؤلف - رحمه الله -: (وإِذا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ مَلَكَتْ أَمْرَ نَفْسِها، وخُيِّرَتْ في زَوْجِها)
الأمة: هي المملوكة.
(١) انظر "مراتب الإجماع" (ص ٦٣) لابن حزم. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٤٦٥) ومن طريقه البيهقي (٧/ ٢٥٦) عن الليث بن أبي سليم عنه. والليث ضعيف؛ فالأثر ضعيف.
وفي "البدر المنير" (٧/ ٦٢١) لابن الملقن، قال: وروى الشافعي بإسناده الصحيح عن عمر أنه قال: "يَنكِح العبدُ امرأتين " ثم رواه عن علي وعبد الرحمن بن عوف، ثم قال: ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف، وهو قول الأكثر من المفسرين بالبلدان. (٣) أخرجه أبو داود (٢٠٧٩) عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل»، وقال أبو داود: هذا حديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر - رضي الله عنه -.