قال ابن الحاجب:"وأما حده مضافًا: فالأصول: الأدلة. والفقه: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال.
وَأُورِدَ: إن كان المراد بالبعض لم يطرد؛ لدخول المقلد. وإن كان الجميع لم ينعكس؛ لثبوت (لا أدري).
وأُجيب بالبعض، ويطِّرد؛ لأن المراد بالأدلة: الأمَارات، وبالجميع وينعكس؛ لأن المراد تهيُّؤُه للعلم بالجميع" (١).
فاستدرك عليه البابرتي بنقد عبارته فقال:"أجيب عن هذا الإيراد على كل واحد من الشقين؛ فقيل: المراد: البعض، والمقلد ليس بداخل؛ لأن المراد البعض الحاصل من الأدلة التفصيلية بالاستدلال، وما للمقلد ليس كذلك؛ وإلا لم يكن مقلدًا.
وعبارة المصنف قاصرة عن البيان على هذا الوجه، وتقدير كلامه: بأن المراد بالأدلة الأمارات، وعلم المقلد ليس بأمارات، ليس بكاف؛ لأنه يفيد أن المراد بالأدلة ليس علم المقلد، وليس بمراد؛ بل المراد: أن المراد بالأحكام ما كان حاصلاً بالأمارات، وفقه المقلد ليس كذلك.
والتكلف الزائد في تصحيحه يُفضي إلى كونه من الألغاز ... " (٢).
• المثال الثالث:
قال ابن الحاجب: "والعلم: قيل: لا يُحَدُّ. قال الإمام (٣): لِعُسره.
(١) مختصر ابن الحاجب (١/ ٢٠١). (٢) الردود والنقود (١/ ١٠٨). (٣) المراد إمام الحرمين الجويني. قال الزركشي: "فائدة: حيث وقع الإمام في المختصر فالمراد إمام الحرمين، وأما فخر الدين فلم يُسَمَّه بل يُعبر عنه بقيل تبعًا للآمدي". المعتبر (ص: ٣٠٢). ولم يحد العلم في البرهان وقال: ( ... ليس كل من يدرك حقيقة شيء تنتظم له عبارة عن حده) يُنظر: حد العلم وحقيقته في البرهان (١/ ١١٥ - ١٢٣). ولكنه حده في الورقات فقال: (والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع). الورقات (ص: ١٧).