[[أ- إبطال أقوال المخالفين]]
١ - أما من اعتبر مجرد الشبه:
يقال له: اعتبرت الشبه في وصف هو علة، أو في وصف ليس بعلة؟
[فـ] إن قال بالأول- لزمه بيان كونه علة بالدليل.
وإن قال بالثاني- فهو باطل، لأنه ما من شيء من المحدثات إلا وبينها مشابهة في وصف ما، حتى المختلفات والمتضادات، فيصح قياس كل شيء على طل شيء، وهذا باطل.
٢ - وأما من اعتبر الإخالة:
يقال له: إن الإخالة أمر باطن لا يمكن تعليق الحكم به. ولأنه في حيز المعارضة، لأن المجيب لو قال قائل لي: إن علتي صحيحة وعلة السائل باطلة.
فللسائل أن يقول: مثل ذلك.
٣ - وأما من اعتبر الاطراد:
يقال له: عنيت بالاطراد ملازمة الحكم الوصف الذي هو علة على ما نذكره، أو شيئاً آخر؟
[فـ] إن قال بالأول- فهو الملازمة، وهي طريق صحة العلة، لما نذكر.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.