غير الموقف المشروع، كأن يقف قدام الإمام، أو خلفه، بحيث يتمكن الإمام من إرشاده (١).
٤٠٠: إذا اطلع الإِمام على مخالفة من المأموم يرشده إليها بالفعل وهو في الصلاة (٢).
٤٠١: التعليم في الصلاة إذا كان من أمرها (٣).
٤٠٢: المشي القليل لا يبطل الصلاة (٤).
٤٠٣: استدل بالحديث على عدم جواز تقدم المأموم على الإمام (٥) وفيه نظر (٦).
٤٠٤: استدل به على أنَّ قيام المأموم عن يسار الإمام، لا يمنع صحة صلاته؛ لأن النبي ﷺ لم يأمره باستئنافها حين افتتحها عن يساره (٧) وفي كونه دليلًا لهذه المسألة نظر.
٤٠٥: استدل به على أنَّ صلاة المنفرد خلف الصف جائزة؛ لأنَّه حصل انفراد خلف النبي ﷺ حين أداره إلى أن صار عن يمينه (٨) وفيه نظر (٩).
٤٠٦: من الأدب أن يمشي الصغير عن يمين الكبير، والمفضول عن يمين الفاضل (١٠).
٤٠٧: استواء الكبير والصغير في أحكام الصلاة إلا ما دل الدليل على خلافه.
(١) انظر: رفع الأساس لفوائد حديث ابن عباس - الفتح الرباني (٦/ ٢٧٩٧) -. (٢) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٢/ ٥٤١). (٣) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٤/ ٥٦) وعمدة القاري (٢/ ٢٣٧). (٤) انظر: البيان في مذهب الشافعي (٢/ ٤٢٤). (٥) انظر: شرح السنة (٣/ ٣٨٤) والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (٤/ ٥٧) (٦) انظر: (ص: (٧٩٧. (٧) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٧٤). (٨) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٧٤). (٩) انظر: (ص: (٧٢٩. (١٠) انظر: أعلام الحديث (١/ ٢٣١) وشرح السنة (٣/ ٣٨٤).