قوله:«فقمت عن يساره، فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى في تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة، ثم نام رسول الله ﷺ حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى، ولم يتوضأ»
«فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين، فتتامت صلاته ثلاث عشرة ركعة»
٣٨٩: معرفة ابن عباس ﵄ أنَّ الواحد يقف مع الإمام لكنَّه يجهل أنَّه عن يمينه.
٣٩٠: موقف الواحد عن يمين الإمام (١).
٣٩١: تحويل المأموم الواحد إذا وقف عن يسار الإمام (٢).
٣٩٢: الإمام متبوع فلا يتحول ولا يتقدم فالتحول والتأخر للمأموم.
٣٩٣: أصح القولين أنَّ تحويل الواقف عن يسار الإمام من الحركة المستحبة لا الواجبة (٣).
٣٩٤: استحباب الحركة اليسير إذا كانت من مصلحة صلاة الإمام أو المأموم.
٣٩٥: الحركة التي ليست من جنس الصلاة تجري فيها الأحكام الخمسة (٤).
٣٩٦: الحركة اليسير لا تفسد الصلاة (٥).
٣٩٧: الوقوف عن يسار الإمام لا يفسد الصلاة على خلاف في بعض المسائل (٦).
٣٩٨: انفراد المأموم خلف الإمام أو خلف الصف فذًا وقتًا يسيرًا فإذا زال ذلك قبل الركوع لا تبطل به الصلاة (٧).
٣٩٩: هذا الإرشاد كما ثبت في الوقوف على اليسار ثبت أيضًا في الوقوف في