وجه الاستدلال: في الحديثين وجوب الوتر على النبي ﷺ والمقصود به قيام الليل وآخره الوتر.
الرد من وجهين:
الأول: الحديثان منكران.
الثاني: عارضهما ما روي عن أنس ﵁ «أُمِرْتُ بِالْوِتْرِ وَالْأضَاحِيِّ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيَّ» وهو حديث منكر.
القول الثاني: يجب الوتر والتهجد على النبي ﷺ في الحضر لا السفر: مذهب المالكية (١).
أولًا: أدلة الوجوب في الحضر هي أدلة القول الأول وتقدمت.
ثانيًا: أدلة سقوط وجوب القيام والوتر في السفر:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١].
وجه الاستدلال: يسقط بعض صلاة الفرض في السفر فكذلك الوتر والقيام.
الرد: سقط بعض الصلاة ولم يسقط أصلها.
الدليل الثاني: عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: «كان رسول الله ﷺ يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنَّه لا يصلي عليها المكتوبة» (٢).
وجه الاستدلال: أجمع أهل العلم على أنَّ الصلاة المفروضة لا تجوز أن تصلى على الراحلة من غير عذر (٣) وصلى النبي ﷺ وأوتر على راحلته في السفر فيختص
(١) انظر: الشرح الكبير (٢/ ٢١١) ومواهب الجليل والتاج والإكليل (٥/ ٤) وشرح الخرشي على خليل (٤/ ١٠٤) ومنح الجليل (١/ ٧٧٤).(٢) رواه البخاري (١٠٩٨) ومسلم (٧٠٠).(٣) انظر: مختصر كتاب الوتر ص: (٨٤) والتمهيد (١٧/ ٧٤) وإكمال المعلم (٣/ ٢٧) وشرح مسلم للنووي (٥/ ٢٩٥) وفتح الباري (٢/ ٥٧٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute