وإِذا قلنا: يتعين بتعيينه وليس ثمَّ قصدٌ لمعنى معين فأبى ذلك الرجل، فإِن الوصية تبطل.
ولو استأجر الموصي غيره بطل العقد.
وإِن قلنا: إِنه لا يتعين، لم تبطل ويستأجر غيره.
فرع:
وإِذا سمَّى الوصِي قدرًا فوجد من يحج بدونه، فالفاضل ميراث، وكذا ما فضل عن حج البلاغ، فهو ميراث (١) وهذا إِذا لم يعين الوصِي الأجير * وأمَّا إِن عيَّن الأجيرَ وفُهم منه إِعطاء الجميع له عُمِل بقوله أو بما يفهم من قصده. وقيل: إِذا عين القدر ولم يعين الأجير لم يرجع الفاضل ميراثًا، بل يحج به عنه حجج.
فرع:
ولو لم يوجد من يحج عنه بجميع القدر الذي سمى من موضع الميت ومحل إِقامته فقيل: تبطل الوصية ويرجع ذلك (٢) ميراثًا، قاله ابن القاسم (٣).
وقيل: يحج عنه مما يقرب ولو من الميقات أو من مكة، قاله أشهب.
(١) مختصر ابن عرفة: ١/ ١٣٠ أ - مواهب الجليل: ٣/ ٣. (٢) ب: ويرجع جميع ذلك. (٣) كذا في (التاج والإِكليل: ٣/ ٣) نقلا عن ابن يونس.